Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76279 بتاريخ 02/07/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- لا يُستفاد من منطوق الفصل 173 من مجلة التأمين اشتراطُ انقضاء مدة ستة أشهر بعد إعلام الصندوق كشرطٍ سابق لرفع الدعوى ضده للمطالبة بالتعويض، ما دام النص لا يتضمن هذا القيد صراحة.
- يُؤوَّل الفصلان 172 و 173 من مجلة التأمين ضمن الإطار العام الرامي لضمان تعويض أضرار حوادث المرور على نحو يمنع التمييز غير المبرر بين المتضررين تبعا لصورة غياب التأمين، وبذلك يكون تدخل الصندوق واردا أيضا في حالة عدم التأمين مطلقا متى دلّ سياق النص وغاياته على ذلك.
- إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا، ويُعتدّ في ذلك بغايات إحداث المؤسسة الضامنة وبالمنظومة القانونية التي يندرج فيها النص محل التأويل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.