Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81852 بتاريخ 02/07/2019 : حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه
Principe juridique
- يقتضي الفصل 123 من مجلة التأمين أن سائق العربة البرية يحرم من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات.
- متى انطبقت الحالة 16 من جدول تحديد المسؤولية التي تحمل سائق العربة البرية ذات محرك كامل مسؤولية الحادث عند مغادرته حاشية ترابية ودخوله المعبد من اليسار إلى اليمين بصفة مفاجئة تعين تحميله كامل المسؤولية دون تجزئة على مؤمنه.
- إن عبارة يحرم من التعويض الواردة بالفصل 123 من مجلة التأمين تفيد إرادة المشرع حرمان سائق العربة البرية ذات محرك الذي يتسبب بخطاه في وقوع الحادث بقطع النظر عن الخطإ يرتكبه الطرف الثاني المشارك في الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.