Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79726 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان التتبع الديواني لغياب التفويض لا يقوم إلا بنص يرتب جزاءه
Principe juridique
- محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
- غياب التفويض المنصوص عليه بالفصل 318 قديم من مجلة الديوانة لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع ما دام النص لم يتضمن صيغة الوجوب ولم يرتب جزاء البطلان صراحة.
- أوجه بطلان محاضر المعاينة والحجز تضبط على سبيل الحصر بالفصل 314 بالرجوع إلى الموجبات الشكلية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 311 من مجلة الديوانة ولا يُضاف إليها سبب بطلان غير وارد بتلك النصوص.
- تنقيح الفصل 318 بمقتضى الفصل 72 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015 يتعلق بإجراءات التتبع وبالنظام العام فيطبق بأثر فوري.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 364 و 394 و 391 و 377 و 378 و 405 و 387 و 341 و 342 من مجلة الديوانة-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من المجلة الجزائية-الفصل 318 و 199 من مجلة الديوانة ومجلة الإجراآت الجزائية-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 318 قديم من مجلة الديوانة-الفصل 20 من الأمر عدد 556 المؤرخ في 23 أفريل 1994 المتعلق بتنظيم وزارة المالية-الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة-الفصل 30 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة-الفصل 314-الفصل 311 فقرة ثانية-الفصل 72 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.