الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار: 78682 تاريخ: 2019/10/22 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/06/06 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد: المتهم ***** و من معه طعنا في الحكم عدد 2018/241 الصادر بتاريخ 2018/05/31 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78682 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبرزا لوقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها طالما كان الحكم معللا ومسببا تعليلا واضحا لا لبس فيه.
- يرفض التعقيب إذا تبين أن محكمة القرار اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 22 و 35 و 36 autres décisions
- القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 1976/01/31 autres décisions
- الفصول 39 و 57 و 290 و 380 و 301 و 318 جدید و 341 و 342 و 385 و 364 و 387 و 370 و 291 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.