Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81034 / 80921 بتاريخ 04/11/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يتوقف على عدم حصول اعمال تحقيق او تتبع قاطعة للتقادم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يتحقق إلا إذا انقضت الآجال القانونية دون حصول أي عمل تحقيق أو تتبع، ويعد الحكم القاضي بالسقوط مخالفا للقانون متى أغفل بحث وجود الأعمال القاطعة للتقادم.
- متى تخللت مدة التقادم أعمال تحقيق أو تتبع فإن مدة السقوط تنقطع ولا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل، ويستفيد من أثر القطع كل من تعلقت به الدعوى ولو لم يشمله ذلك العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.