Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81526 بتاريخ 18/11/2019 : رفض الدفع ببطلان إجراءات التتبع عند تعذر رقابة المحكمة بسبب عدم ضم محضر البحث

J P 81526/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. مشاركة الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية لا تفيد سحب سلطة إثارة أو ممارسة الدعوى العمومية من النيابة العمومية التي تبقى مختصة أصليا بمراقبة شرعية الأبحاث وسلامة المحاضر المستوفاة لشروطها.
  2. توجيه المحكمة أمرا بإضافة محضر البحث ومحضر الحجز باعتبارهما سندا للتتبع إجراء سليم يهدف إلى تمكينها من بسط رقابتها على استيفاء الإجراءات لصيغها وشروطها القانونية.
  3. عدم تنفيذ ما تقرره المحكمة من ضم وثائق التتبع الأساسية يحول دون رقابتها على سلامة الإجراءات وبقية عناصر الدعوى الجزائية بما يبرر رد المطاعن التي تقوم على خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.