Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80929 بتاريخ 02/12/2019 : انقطاع التقادم الجزائي يتحقق بإثارة الدعوى العمومية من طرف إدارة الديوانة

J P 80929/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا يصح التصريح بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا بعد التثبت من عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع خلال أجل السقوط وتطبيق مقتضيات انقطاع التقادم التي تجعل سريان الأجل يبتدئ من تاريخ آخر عمل قاطع.
  3. إغفال المحكمة التعرض لأعمال التتبع القاطعة للتقادم عند توافرها بالملف يترتب عنه ضعف التعليل وخرق القانون ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.