Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88831 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 88831/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على تعليل مستساغ ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. إذا بيّنت محكمة الموضوع الأساس الواقعي والقانوني لاعتمادها الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين وجاء استنتاجها منسجما مع عناصر الملف، فإن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة هذا التقدير يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
  3. متى أجابت محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات صحيحة وسليمة، فإن النعي بخرق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع يكون غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.