Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86094 بتاريخ 16/12/2019 : يكتسي حادث المرور صبغة شغلية متى لم ينقطع المسير أو يتغير الاتجاه لسبب أملته المصلحة الشخصية
Principe juridique
- يُعدّ حادث المرور ذا الصبغة الشغلية كل حادث نجم عن عربة برية ذات محرك وتسبب في إصابة أجير بسبب الشغل أو بمناسبته عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.
- تتوقف صبغة حادث المرور الشغلية أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته على شرط موضوعي يتمثل في عدم انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
- لا يمكن حصر إطار زمني ثابت لتقييم اتصال الحادث بالتنقل المهني، إذ يُقدَّر ذلك بحسب خصائص الواقعة والمسافة بين مقر العمل ومحل الإقامة والوسيلة أو الوسائل المعتمدة للتنقل، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- قانون سنة 2005 autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 6 من قانون 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.