Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63556 بتاريخ 17/12/2019 : وجوب القضاء بمصادرة وسائل النقل متى طلبتها الإدارة وكانت مستوجبة قانونا
Principe juridique
- يترتب عن الأحكام التي توجب مصادرة وسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء البضاعة لزوما على المحكمة تضمين منطوقها القضاء بالمصادرة متى توفر موجبها القانوني.
- غفلة المحكمة عن الاستجابة لطلب صريح يتعلق بإستصفاء وسيلة النقل رغم تعلقه بجزاء مقرر بنصوص مجلة الديوانة يورث الحكم ضعفا في التعليل يصل حد خرق القانون.
- تأييد الحكم الابتدائي مع إتمام نصه لا يعفي المحكمة الاستئنافية من استكمال الجزاءات القانونية الواجبة المرتبطة بالمصادرة عند الاقتضاء وبحسب الطلبات المعروضة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.