Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88829 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قبول الدفع المتعلق بالتعويض إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام المسؤولية المرورية على ضوء الإقرار أو سائر مؤيدات الملف، متى كان معللا تعليلا له أصل ثابت بالأوراق، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب ولا يقبل الطعن فيه لمجرد مجادلة ذلك التقدير.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي يتعلق بأسس تقدير التعويض إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، لأن إثارته لأول مرة بالتعقيب تجعله غير مقبول.
- اعتماد محكمة الموضوع على الجدول القانوني لتحديد المسؤوليات المضمن بمجلة التأمين يقتضي تطبيق الحالة المطابقة لوقائع الإسناد كما استخلصتها من الملف، ومتى كانت المطابقة صحيحة تعين رد الطعن المبني على خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.