Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79991 بتاريخ 24/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية

J P 79991/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع خلال تلك المدة.
  3. لا يعلّق مدة السقوط ولا يقطعها إلا عمل تتبع أو تحقيق، أما إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية فتبقى إجراءا إداريا بحتا لا أثر له كقاطع للتقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.