الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار : 81086 2020/1/6 :تاریخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/03 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد : المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 233 الصادر بتاريخ 2018/10/01 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81086 بتاريخ 06/01/2020 : انعدام تعليل قرار الاستئناف عند إقرار حكم البداية دون الرد على مطاعن إدارة الديوانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا عُدّ قضاؤه مفتقرا للتعليل.
- إقرار محكمة الاستئناف لحكم البداية دون تبرير رأيها ودون الجواب عن مطاعن المستأنف المتعلقة بعدم الحكم طبق طلبات الادارة يترتب عنه انعدام التعليل بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.