Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59925 بتاريخ 06/01/2020 : زوال موضوع الإحالة عند قبول الاعتراض على الحكم الغيابي

J P 59925/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.
  2. إذا انبنى تعهد محكمة الإحالة على حكم استئنافي غيابي ثم ألغي هذا الحكم بالاعتراض، فإن تعهد محكمة الإحالة في حدود ذلك الحكم يصبح غير ذي موضوع ويتعين ترتيب الأثر القانوني برفض التعهد تبعا لزوال أساسه.
  3. انقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم أثر قانوني لازم يوجب التصريح بانتهائها متى ثبتت الوفاة، دون نظر في موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.