Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82700 بتاريخ 10/01/2020 : انتفاء جريمة تهريب مكاسب عند عدم ثبوت نية الإضرار

J P 82700/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  2. لا تقوم جريمة تهريب المكاسب إلا إذا ثبتت نية الإضرار بالدائن، ويجوز لمحكمة الموضوع نفي هذا الركن المعنوي متى استندت إلى عناصر موضوعية سائغة تنفي قصد الإضرار.
  3. تسليم صك خال من الرصيد جريمة مستقلة تنظمها أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ولا يمكن إدراجها ضمن جريمة التحيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.