Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81593 بتاريخ 20/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية

J P 81593/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يُقبل الطعن بالتعقيب متى كان مرماه مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم قد بُني على أسس واقعية وقانونية صحيحة.
  3. يُرفض الادعاء بضعف التعليل وخرق القانون إذا تبين أن محكمة الموضوع استوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف وبوجه ينسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.