من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على الامتيازات العينيّة والمنح الاستثنائية الممنوحة للأجراء
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الاكتروني بتاريخ 15 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
1) النظام الجبائي لمنحة إستثنائية سوف يتم إسنادها لموظف سابق من جنسية مصرية إشتغل لدى مؤسستكم خلال الفترة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.