L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1010/2016 · 25/03/2016

Avantages en nature accordés aux salariés et prime exceptionnelle allouée après départ d’un salarié

من وزير المالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد على الامتيازات العينيّة والمنح الاستثنائية الممنوحة للأجراء المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الاكتروني بتاريخ 15 مارس 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة : 1) النظام الجبائي لمنحة إستثنائية سوف يتم إسنادها لموظف سابق من جنسية مصرية إشتغل لدى مؤسستكم خلال الفترة الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.