Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82642 بتاريخ 27/01/2019 : إحالة محاضر الديوانة على النيابة العمومية بطلباتها تعد عملا قاطعا لمرور الزمن
Principe juridique
- إحالة الادارة العامة للديوانة للمحاضر التي تحررها مصحوبة بطلباتها على النيابة العمومية المختصة تعد إجراء تحريك للدعوى العمومية على معنى الفصل 318 من مجلة الديوانة.
- يقطع مرور الزمن كل عمل تحقيقي أو إجراء يندرج ضمن تحريك الدعوى العمومية متى كان صادرا عن الجهة التي خولها القانون ذلك، ولا يمنع من اعتباره قاطعا اختلاف اختصاص جهة الإثارة والتحريك عن جهة الممارسة.
- يكون القضاء القاضي بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن مخالفا للقانون إذا استبعد أثر إحالة محاضر الديوانة وتضمينها لدى النيابة العمومية كعمل قاطع لمدة السقوط وفق الفصل 318 من المجلة الديوانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.