Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 87770 بتاريخ 04/02/2020 : اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد موضوع التتبع

J P 87770/20204 février 2020

Principe juridique

  1. اتصال القضاء كسبب لعدم سماع الدعوى لا يتحقق إلا إذا ثبت اتحاد موضوع التتبع بين القضيتين، بحيث يكون الفعل الملاحق عليه هو ذاته دون اختلاف في محل التتبع.
  2. إذا أسست محكمة الأصل قضاءها باتصال القضاء على واقعة مخالفة لما هو ثابت بملف الدعوى، فإن قرارها يعد ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه رقابة على حسن تطبيق النص القانوني.
  3. اختلاف محل التتبع بين قضيتين يمنع قانونا ترتيب أثر اتصال القضاء، لأن هذا الدفع يفترض تطابق موضوع الملاحقة بما يقطع بإعادة نظر القضاء في ذات الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.