Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42930 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير العقوبة إذا كان القرار معللا وضمن ما يسمح به القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب المناسب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا ومتّسقا مع ما له أصل ثابت بالملف ومع مقتضيات القانون.
- لا يترتب نقض الحكم لمجرد الاختيار بين العقوبة السجنية والعقوبة المالية إذا كان هذا الاختيار مما يسمح به القانون وجاء معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.