Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44452 بتاريخ 12/02/2024 : تقدير العقاب المالي دون السجن من مشمولات قضاة الموضوع متى استند إلى تعليل قائم على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب المناسب يخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، ولا تخضع اختياراتهم للعقوبة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومطابقا لمقتضيات القانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا موجب لنقض القرار إذا تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.