Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48824 بتاريخ 08/04/2024 : تسليط العقوبة دون السجن من مشمولات قاضي الموضوع متى كان في إطار ما يسمح به القانون

J P 48824/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير العقاب المناسب يدخل في اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التقدير قائما على ما له أصل ثابت بالملف وفي حدود ما يسمح به القانون.
  3. لا موجب لنقض القرار التعقيبي إذا تبين من مستنداته أنه اعتمد على مستندات صحيحة وتم احترام القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.