Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55332 بتاريخ 01/04/2024 : تنزيل صورة الحادث ضمن جدول تحديد المسؤوليات يقوم على استخلاص سائغ من محضر البحث

J P 55332/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية، غير أنّه يلتزم بتبرير استخلاصه على أساس سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها دون حاجة إلى أبحاث استقرائية إضافية متى كانت الوقائع ثابتة وواضحة لديه.
  3. إدراج صورة حادث المرور ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين يندرج ضمن استخلاص قاضي الموضوع متى استند إلى محضر البحث وما يتضمنه من سماعات ومعاينات وأمثلة بيانية، ولا ينهض الطعن إذا كان هذا الاستخلاص سائغا ومؤسسا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.