Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56284 بتاريخ 05/02/2024 : تقادم الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ اكتشاف الجريمة المستمرة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند البت في سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الديوانية أن تبحث في طبيعة الجريمة المنسوبة للمتهم لتحديد تاريخ انطلاق احتساب أجل التقادم.
- يختلف تاريخ بداية سريان أجل سقوط الدعوى العمومية بحسب طبيعة الجريمة، إذ ينطلق من يوم وقوعها في الجريمة الحينية ومن يوم اكتشافها في الجريمة المستمرة.
- يعدّ الإخلال بواجب تسوية وضعية التوريد المؤقت تحت نظام التحويل الفعال جريمة مستمرة يمتدّ قيامها إلى حين اكتشافها، ويعتمد تاريخ اكتشافها لاحتساب أجل التقادم المنصوص عليه للجنح الديوانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.