Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء أركان الجريمة الديوانية عند قيام مؤيدات جدية لشرعية مصدر الأموال المحجوزة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقييم قوة الدليل وحجيته يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام استدلالها سائغا ومبنيا على مستندات واضحة وصحيحة دون تحريف للوقائع.
- لا موجب لنقض الحكم الجزائي متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء أركان الجريمة لعدم ثبوت الفعل قانونا اعتمادا على مؤيدات جدية تثبت مشروعية التصرف محل التتبع وتفسر مصدره.
Textes appliqués
- الفصل 16 من قانون المالية التكميلي عدد 54 لسنة 2014-الفصول 39 و 318 و 319 و 3323 و 341 و 342 و 345 و 364 و 386 من مجلة الديوانة-الفصل 16 من قانون المالية التكميلي عدد 54 لسنة 2014-الفصلين 56 و 57 من المجلة الجزائية-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 386 و 390 و 290 و 364 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.