Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72786 بتاريخ 17/02/2020 : إرجاع المصوغ المحجوز متى قامت قرينة الملكية بحيازة مدّعي الاستحقاق
Principe juridique
- يرفض استصفاء المحجوز لفائدة الإدارة متى لم يثبت أن المنقول المحجوز داخل ضمن البضاعة الممسوكة دون سند قانوني الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
- تعدّ حيازة المنقول من قبل مدّعي استحقاقه قرينة على ملكيته القانونية له ما لم ينهض ما يدحضها من معطيات ثابتة بملف القضية.
- يكون الحكم بإرجاع المحجوز إلى أصحاب الاستحقاق مؤسسا قانونا متى استند إلى وقائع غير منازع فيها تثبت أن الحيازة كانت على وجه الإيداع لا على وجه التملك أو الاتجار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.