Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83678 بتاريخ 24/02/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- تمكين المشرّع لإدارة الديوانة من إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يندرج في إطار مشاركة وظيفية بحكم خصوصية المصالح المحمية، دون أن ينال من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية في ممارسة الدعوى العمومية وإجراء أعمالها أمام القضاء.
- آجال سقوط الدعوى العمومية لا يقطعها إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يستهدف تقديم المظنون فيه للمحاكمة أو مباشرة إجراءات التحقيق، ولا تعتبر الإحالات الإدارية أو تبادل المراسلات أو مجرد توجيه محاضر الأبحاث إلى النيابة العمومية من قبيل القواطع.
- إذا لم يثبت القيام داخل الأجل القانوني بأي عمل تتبع أو تحقيق قاطع ولا قيام مانع قانوني أو مادي معلّق للسقوط، فإن مباشرة النيابة العمومية لممارسة الدعوى العمومية بعد انقضاء الأجل تُرتّب انقضاءها بمرور الزمن.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 39 و 290 و 392 و 364 و 386 و 341 و342 من مجلة الديوانة-وفق أحكام الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 56 ثالثا- الفصل 59 ثانيا- الفصل 61 فقرة اولى-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 355 سابعا م ا ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 5 م ا ج-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصول 4 و 5 و 6 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.