Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91053 بتاريخ 25/2/2020 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين رهين بثبوت فرضيته الواقعية

J P 91053/202025 février 2020

Principe juridique

  1. استحقاق المتضرر أو ذوي الحق عند الوفاة للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يكون بحسب نسبة المسؤولية المحددة في الحادث وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين.
  2. جدول تحديد المسؤوليات يمثل إطارا مرجعيا لضبط نسبة الخطأ في حوادث المرور عبر فرضيات متعددة، ولا يعتمد إلا إذا انطبقت فرضيته على المعطيات الواقعية الثابتة التي استخلصها قضاة الأصل من وثائق الملف.
  3. متى استقر قضاء الموضوع على تقرير المسؤولية الكاملة على مؤمنه، فإن الاعتراض على مقدار التعويض بعنوان مصاريف العلاج تأسيسا على توزيع للمسؤولية يصبح غير ذي محل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.