من وزير المالية
إلى
السيد وكيل شركة ***************
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمنح المسندة للباعثين الشبان
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن باعثا شابا بعث مشروعا صناعيا في منطقة تنمية جهوية وتحصل على الإمتيازات المتعلقة بمساهمة صندوق التطوير واللامركزية الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.