Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82615 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء المسؤولية الديوانية عن التنقيص في البضاعة تحت القيد الديواني عند عدم ثبوت صفة الوكيل القانوني وقت حصول الواقعة
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية الديوانية عن التنقيص في البضاعة تحت القيد الديواني إلا إذا ثبتت صفة المعني كوكيل قانوني وقت تحقق الفعل المنشئ للتتبع، فإذا اكتسب هذه الصفة لاحقا انتفت مؤاخذته عن الوقائع السابقة.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ عنصرا جوهريا لصحتها، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
- الطعن بالتعقيب المؤسس على خرق القانون أو ضعف التعليل لا يقبل إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة ما دام ذلك من سلطتها التقديرية الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب من حيث حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.