Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94418 بتاريخ 03/03/2020 : عدم انطباق الفصل 120 من مجلة التامين إلا بقيام رابطة تعاقدية
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الفصل 120 من مجلة التامين إلا عند ثبوت وجود عقد تامين يربط شركة التامين بالوسيلة زمن الحادث ويكون هذا العقد باطلا او منتهي الصلوحية أو مفسوخ او موقوف، أما انتفاء العقد ابتداء فلا ينهض سببا لإعمال هذا النص الاستثنائي.
- تفسير الفصل 120 من مجلة التامين على نحو يشمل حالة غياب أي عقد تامين يعد تحريفا لعبارات النص وخروجا به عن سياقه، بما يؤدي إلى تحميل شركة تامين لا رابطة لها تبعات مالية على خلاف مقصود المشرع.
- باعتبار الفصل 120 من مجلة التامين استثناء لالزامية تامين المسؤولية المدنية الواردة بالفصل 110 ومن مجلة التامين، فإنه لا يجوز التوسع في تاويله ويتعين الوقوف عند حدوده الضيقة دون إضافة حالات غير منصوص عليها.
- لا يكفي في إسناد صفة مؤمن الوسيلة إلى شركة تامين الاستناد إلى مجرد استنتاج دون إبراز أساسه، إذ يقتضي القانون أن يكون عقد التامين محررا كتابيا وفق احكام الفصل الأول والثاني من مجلة التامين بما يثبت قيام الرابطة التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 217 م ج autres décisions
- احكام الفصل 120 م ت autres décisions
- احكام الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
- الفصل 110 ومن مجلة التامين autres décisions
- احكام الفصل الأول والثاني من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.