مذكرة خاصة عدد 1041 بتاريخ 30 مارس 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمراسلتكم التي طلبتم بمقتضاها موافاتكم بالنظام الجبائي للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمؤسسة المذكورة يضبط كما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.