حول الأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاركة بالتظاهرات بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلـى 01/11/2022 N° 1184
الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاركة بالتظاهرات بالخارج. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أوت 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعتزم المشاركة بالصالون الدولي لفنون الزينة والجمال بدبي " Beauty World Dubai" المزمع تنظيمه من 31 أكتوبر إلى 02 نوفمبر 2022، مبينين أنّ الشركة المنظمة لهذه التظاهرة " ******** فرع الشرق الأوسط والمنتصبة بدبي تعتبر خدمة كراء الفضاء خاضعة للأداء على القيمة المضافة عملا بالقوانين الجاري بها العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يتضارب مع ما نصّت عليه إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية كراء فضاء من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية في إطار المشاركة بالصالون المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة تتعلّق بالضرائب المباشرة فحسب ولا تشمل الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنّ إخضاع عملية الكراء موضوع الإستشارة للأداء على القيمة المضافة من عدمه بدبي يبقى مرتبطا بالتشريع الجاري به العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.