Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84923 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتوقف على ثبوت عمل من أعمال التنفيذ وفق شروطه القانونية

J P 84923/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير تحقق سقوط العقاب بمرور الزمن يقوم على التثبت من وجود أعمال تنفيذ مستوفية لشروطها القانونية وفق النص المنظم، ولا يُصار إلى استبعاد السقوط إلا إذا ثبت قيام الدائن العمومي بإجراءات تنفيذ معتبرة قانونا.
  2. عبارة "الديون" الواردة بنصوص المالية المتصلة بالتتبعات المالية لا تنصرف إلى المستحقات المدنية للإدارة، وإنما تشمل الغرامات والخطايا المترتبة عن المخالفات ذات الصبغة الجزائية والخاضعة لإجراءات التثقيل والاستخلاص الديواني.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها متى كان مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية، ويخضع تحت رقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.