Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84788 بتاريخ 16/03/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح عند طلب الخطايا على وجه التضامن
Principe juridique
- يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع، وإلا عدّ الحكم خارقا للقانون.
- للمحكمة بمقتضى الفصل 344 م د فقرة ث إمكانية إلغاء الصبغة التضامنية بالنسبة لبعض المحكوم عليهم أو الحد منها بخصوص العقوبات المالية متى اقتضت وضعية الملف ذلك.
- إذا صيغت الطلبات المالية للإدارة على وجه التضامن ثم تم إبرام صلح مع بعض المطالب ضدهم فإن الأثر القانوني الصحيح يتمثل في انقضاء الدعوى بموجب الصلح لا في الحكم ببطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.