Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84784 بتاريخ 16/03/2020 : اعتماد المحاضر الرسمية الصادرة عن مصدر رسمي لإثبات قيام أركان الجريمة

J P 84784/202016 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه من العناصر الجوهرية لصحة الأحكام، ويتعيّن أن يقوم على مستند ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. المعلومة الصادرة عن مصدر رسمي معتمد لا يجوز للمحكمة إهدارها دون مناقشة جديّة لمدى حجيتها، لأن تجاهلها يؤدّي إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
  3. إذا تضمّن محضر رسمي معاينات مباشرة تساند ثبوت عناصر الجريمة، فإن استبعادها دون تعليل كاف يعدّ قصورا في التسبيب يترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.