Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10340 بتاريخ 14/04/2020 : تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي موجب للبطلان المطلق
Principe juridique
- تحديد المدة القصوى للإيقاف التحفظي ضمانة آمرة لحماية الحرية الفردية ولا تقبل التأويل بما يسمح بالتمديد خارج الحدود التي يضبطها القانون.
- مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية تقتضي ترتيب البطلان وعدم ترتيب أي أثر قانوني على الإجراء أو الحكم المخالف عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرارات المتعلقة بالإيقاف التحفظي ومدته تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الطعن على خرق نصوص قانونية طبق أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي يوجب الإذن بالإفراج المؤقت ولو تقرر إحالة الملف لمواصلة بعض الأعمال التحقيقية عملا بالفقرة الخامسة من الفصل 85 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 411 مكرّر من المجلة التجارية-الفصول 182 و 258 و 264 م ج-الفصول 116 و 168 و 84 و 85 و 199 م إ ج-الفصل 29 من دستور الجمهورية التونسية-الفقرة الأولى من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية-الفقرة 3 من المادة 9-الفقرة الرابعة من نفس المادة-مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988-المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان-المادة السادسة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب-أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الخامسة من الفصل 85 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.