Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10340 بتاريخ 14/04/2020 : تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي موجب للبطلان المطلق

J P 10340/202014 avril 2020

Principe juridique

  1. تحديد المدة القصوى للإيقاف التحفظي ضمانة آمرة لحماية الحرية الفردية ولا تقبل التأويل بما يسمح بالتمديد خارج الحدود التي يضبطها القانون.
  2. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية تقتضي ترتيب البطلان وعدم ترتيب أي أثر قانوني على الإجراء أو الحكم المخالف عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. القرارات المتعلقة بالإيقاف التحفظي ومدته تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الطعن على خرق نصوص قانونية طبق أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  4. تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي يوجب الإذن بالإفراج المؤقت ولو تقرر إحالة الملف لمواصلة بعض الأعمال التحقيقية عملا بالفقرة الخامسة من الفصل 85 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.