Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83912 بتاريخ 26/05/2020 : الإعفاء من عقوبة السجن في جرائم الديوانة من قبيل السلطة التقديرية للمحكمة
Principe juridique
- لا يكون النعي بمخالفة أحكام مجلة الديوانة وجيها إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستبعد الخطية محل الجدل بل أقرها صراحة ضمن منطوقه، لأن المطعن يقوم حينئذ على خلاف الواقع القانوني للحكم.
- تقدير مقدار الخطية داخل الهامش الذي رسمه النص الزجري يظل عملا تقديريا للمحكمة متى لم تنزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المقرر قانونا، ولا يعيب قرارها أن يكون المقدار المحكوم به هو الأدنى الذي يجيزه النص.
- يجوز للمحكمة، عند اقتران السجن بالخطية، الحط من كليهما أو الاقتصار على إحدى العقوبتين أخذا بظروف التخفيف وفقا للنصوص المنظمة، ولا يشترط لتعليل هذا الاختيار تعليلا مخصوصا ما دام داخلا في نطاق السلطة التقديرية غير الخاضعة لرقابة محكمة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.