Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84453 بتاريخ 27/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 84453/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما ومبنيا على عناصر الملف.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى إعادة مناقشة حجية العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
  3. لا محل للنقض متى كان الحكم المطعون فيه سليم المبنى ومعللا تعليلا مستساغا ولم يثبت قيام خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.