Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84453 بتاريخ 27/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما ومبنيا على عناصر الملف.
- الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى إعادة مناقشة حجية العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
- لا محل للنقض متى كان الحكم المطعون فيه سليم المبنى ومعللا تعليلا مستساغا ولم يثبت قيام خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.