Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84436 بتاريخ 10/06/2020 : تخفيف العقاب في المادة الديوانية متى عللت المحكمة اعتمادها لظروف التخفيف

J P 84436/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. تسويغ المحكمة لاعتماد ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا يحقق موجب التعليل متى تضمّن الحكم إشارة صريحة إلى مراعاة تلك الظروف بما يفيد أخذها بعين الاعتبار عند تقدير الجزاء.
  2. تقدير العقاب داخل الحدود التي تسمح بها النصوص القانونية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
  3. لا يُقبل الطعن بخرق القانون أو بضعف التعليل إذا لم يتضمن ما يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة النص القانوني وكانت أسباب الحكم كافية لحمل منطوقه.

Textes appliqués

  • الفصول 39و290و341و342و364و386و390و392 من مجلة الديوانة-الفصل 344م د autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.