Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84436 بتاريخ 10/06/2020 : تخفيف العقاب في المادة الديوانية متى عللت المحكمة اعتمادها لظروف التخفيف
Principe juridique
- تسويغ المحكمة لاعتماد ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا يحقق موجب التعليل متى تضمّن الحكم إشارة صريحة إلى مراعاة تلك الظروف بما يفيد أخذها بعين الاعتبار عند تقدير الجزاء.
- تقدير العقاب داخل الحدود التي تسمح بها النصوص القانونية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
- لا يُقبل الطعن بخرق القانون أو بضعف التعليل إذا لم يتضمن ما يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة النص القانوني وكانت أسباب الحكم كافية لحمل منطوقه.
Textes appliqués
- الفصول 39و290و341و342و364و386و390و392 من مجلة الديوانة-الفصل 344م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.