Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85342 بتاريخ 06/07/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بتعليل يحدد وجه البطلان
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي تناول عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بُني عليه القضاء ومراقبته تعقيبيا، ولا يتحقق ذلك إذا أغفل الحكم عناصر مؤثرة أو لم يجب عن الدفوع الجوهرية.
- الحكم القاضي ببطلان إجراءات التتبع يتعين أن يحدد وجه البطلان وأسبابه على نحو صريح ومستنِد إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قضاؤه مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من اختصاص محكمة الموضوع، غير أن هذا الاختصاص مقيد بأن يكون التعليل مستساغا ومنسجما مع أوراق القضية والمنطق القانوني بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.