Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98673 بتاريخ 14/07/2020 : انتفاء الركن المادي لتدليس الشيك عند عدم ثبوت صدور الإمضاء عن المتهم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تدليس الشيك إذا لم يثبت صدور الإمضاء بوجه الصك عن المتهم، لأن عدم قيام هذا العنصر ينفي الركن المادي للجريمة.
- متى خلصت المحكمة استنادا إلى نتيجة الاختبار في الخطوط إلى اختلاف الإمضاء بوجه الصك عن خط المتهم، كان قضاؤها بانتفاء الركن المادي مبنيا على أصل ثابت من أوراق الملف.
- لا يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا استند إلى معطيات فنية مستخلصة من الاختبار وأقام عليها نتيجة قانونية منسجمة مع انتفاء عناصر التجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.