Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12095 بتاريخ 04/09/2020 : لا يصدر قرار الحفظ إلا عند انعدام القرائن الكافية على اتجاه التهمة

J P 12095/20204 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقضي دائرة الاتهام بأن لا وجه للتتبع إلا إذا تبين لها أن الفعلة ليست بجريمة أو أنه لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية، أما إذا توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة فإنها تحيل المتهم على المحكمة المختصة تطبيقا لمقتضيات الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. متى ثبت انعدام القرائن الدالة على اتجاه توجيه التهمة لعدم توفر أركان الجريمة أو غياب ما يثبت الظرف المشدد، فإن تقدير دائرة الاتهام يكون سائغا ولا يشكل خطأ في تطبيق القانون، ويخرج ما يثار بشأنه في هذه الحالة عن رقابة التعقيب لتعلقه بجدل موضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.