Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10791 بتاريخ 29/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاق مذكرة الأسباب بما يثبت تبليغها للمعقب ضده القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- توجب أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد تبليغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب سقوط الطعن.
- يعد عدم إرفاق مذكرة التعقيب بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده القائم بالحق الشخصي إخلالا بشرط إجرائي جوهري يترتب عنه عدم استيفاء مطلب الطعن لشروطه القانونية والحكم برفضه شكلا.
- لا يُعفى الطاعن من موجب إثبات تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم القائم بالحق الشخصي بمجرد إدراج الحق العام ضمن أطراف الطعن، لأن الاستثناء الوارد لفائدة النيابة العمومية لا يمتد إلى بقية المعقب ضدهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.