Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82107 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع المترتبة عن محضر بحث غير ممضى
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الضوابط الشكلية للإجراءات الأساسية للبحث الأولي بطلان الأعمال اللاحقة المؤسسة عليها باعتبار أن الإخلال بتلك الضوابط يمسّ بالقواعد الإجرائية الأساسية.
- تتولى محكمة التعقيب إثارة الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ودون تقيد بالمطاعن المثارة.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان النقض لا يترك شيئا يستوجب بالحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.