Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82107 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع المترتبة عن محضر بحث غير ممضى

J P 82107/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الضوابط الشكلية للإجراءات الأساسية للبحث الأولي بطلان الأعمال اللاحقة المؤسسة عليها باعتبار أن الإخلال بتلك الضوابط يمسّ بالقواعد الإجرائية الأساسية.
  2. تتولى محكمة التعقيب إثارة الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ودون تقيد بالمطاعن المثارة.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان النقض لا يترك شيئا يستوجب بالحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.