Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد98671/98116 بتاريخ 13/10/2020 : تكييف النزاع كمدني عند تعذر الجزم بالاستيلاء لارتباطه بأعمال فنية

J P 98671/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيحها من مشمولات محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى انبنى الاستخلاص على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتم تطبيق القانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. عند تعذر تحديد المداخيل الصافية أو المصاريف الواجبة الطرح بدقة بسبب لزوم أعمال فنية متخصصة، يضيق مجال التداعي الجزائي عن حسم النزاع ويكون تكييفه كنزاع مدني مبررا متى انتفى الجزم بقيام ركن الاستيلاء.
  3. لا ينسحب أثر التوكيل على من لم يثبت علمه به بما يتيح المصادقة عليه صراحة أو ضمنا، ويترتب عن غياب هذا العلم انتفاء الاستناد إلى السكوت وعدم المعارضة كقرينة على الرضاء بالوكالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.