Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83756 بتاريخ 26/10/2020 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع التقادم المسقط للدعوى العمومية
Principe juridique
- إثارة الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العمومية أصالة، وتمكين بعض الإدارات من مباشرة إجراءات أولية لا ينزع عنها هذا الاختصاص ولا يجعل كل إجراء إداري بمفرده عملا قاطعا للتقادم.
- تسقط الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات بمضي الأجل القانوني من يوم وقوع الجريمة ما لم يتخلله عمل تتبع أو تحقيق وفق المفهوم الذي حدده القانون، ولا يقطع الأجل إلا إجراء تتبعي أو تحقيقي بالمعنى الإجرائي لا مجرد عمل إداري تمهيدي.
- الإحالة الإدارية لمحضر البحث إلى النيابة العمومية لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية، إذ ينحصر القطع في إجراءات التتبع التي تباشرها النيابة العمومية أو في أعمال التحقيق التي يجريها قاضي التحقيق أو من ينيبه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.