Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85365 بتاريخ 26/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع

J P 85365/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وترجيح حجج الإدانة والبراءة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى أحاطت بعناصر الدعوى وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
  2. لا ينهض سبب الطعن بالتعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع أو في تقديرها للقرائن متى كان هذا الاستخلاص مبنيا على أساس واقعي وقانوني سليم.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا تبين أن القرار المطعون فيه استوفى مقوماته القانونية وخلا من خرق القانون أو التحريف أو الإخلال بحقوق الدفاع أو العيوب الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.