Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83693 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية من قبل إدارة الديوانة لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقطعه إلا عمل تتبع أو تحقيق بالمعنى الإجرائي الذي يباشره أو يأذن به القضاء الجزائي المختص، ويترتب عن القطع إعادة احتساب الأجل من جديد ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع.
- إحالة محضر البحث والطلبات من قبل الإدارة إلى النيابة العمومية تعد إجراء إداريا تمهيديا لا يندرج ضمن أعمال التتبع القاطعة لأجل السقوط، ما لم يصدر عن النيابة العمومية أو جهة التحقيق إجراء تتبع أو تحقيق وفق المفهوم القانوني.
- تحتسب آجال سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية وفق الشروط العامة لمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من يوم وقوع الجريمة، ولا يعلقها إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارستها دون أن يكون لإرادة المتهم أثر في ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.