Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85006 بتاريخ 26/10/2020 : عدم اعتبار الإحالة الإدارية لمحضر البحث إلى النيابة العمومية عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن

J P 85006/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. تختص النيابة العمومية أصلا بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وإسناد بعض الإدارات سلطة المشاركة في الإثارة يظل محدودا في الإجراءات المبدئية تحت إشراف النيابة العمومية ولا ينقل عنها اختصاصها في تقرير مآل التتبعات.
  2. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بأعمال التتبع أو التحقيق بالمعنى الإجرائي المنصوص عليه قانونا، ويترتب عن الانقطاع بدء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل تتبع أو تحقيق.
  3. الإحالة الإدارية لمحاضر الأبحاث إلى النيابة العمومية لا تعد بذاتها عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل السقوط، ما لم تقترن بإجراء تتبع أو تحقيق مستوف لشروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.